فصل: العقد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.العقاب:

هو طائر من العناق، مؤنثة يقع على الذكر والأنثى، والجمع:
أعقب وأعقبه وعقبان، وعقابين: جمع الجمع.
[المصباح المنير (عقب) ص 419، والمطلع ص 380].

.العقار:

- بفتح العين- في اللغة: كل ما له أصل وقرار ثابت، كالأرض والدّار والضياع والنخل، وهو مأخوذ من عقر الدار.
وقال بعضهم: ربما أطلق على متاع البيت، يقال: (ما له دار ولا عقار): أي نخل، وفي البيت عقار حسن: أي متاع وأداة، والجمع: عقارات، ويقابله المنقول.
والعقار من كل شيء: خياره.
وفي الاصطلاح الفقهي:
اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
أحدهما: للحنفية، وهو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
والثاني: للشافعية، والمالكية، والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1234، والمطلع ص 256، 274، وتحرير التنبيه ص 220، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 246، والموسوعة الفقهية 22/ 80، 30/ 186].

.العقاص:

أن تلوي المرأة الخصلة من الشعر، ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثمَّ ترسلها.
وكل خصلة: عقيصة، والجمع: العقاص والعقائص.
والخصلة: لفيفة الشعر كالخصائل إلا أنها مضفورة، ولا يقال للرجل: عقيصة.
[المصباح المنير (عقص) ص 422 (علمية)، وغرر المقالة ص 97].

.العقب:

مؤخر عظم القدم وآخر كل شيء، ورجع على عقبه: ارتد وانقلب، قال الله تعالى: {وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ} [سورة الزخرف: الآية 28]: أي في ذريته.
عقّب: رجع من حيث أتى، قال الله تعالى: {وَلّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} [سورة النمل: الآية 10] ولم يرجع إلى المكان الذي أدبر عنه.
وأعقبه بعمله: جازاه عاجلا وأتبعه الجزاء، قال الله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ} [سورة التوبة: الآية 77]: أي أتبعهم النفاق وجعله يلحقهم في أعقابهم.
والعقب: العاقبة، والعقبى وآخر كل شيء وخاتمته، قال الله تعالى: {هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً} [سورة الكهف: الآية 44] في قراءة (عقبا) بضمتين، وبضم فسكون، وبهما قرئ، وقراءة حفص بالسكون.
والعقب: أولاد الرّجل، ذكرهم وأنثاهم، إلا أنهم لا يسمون عقبا إلا بعد وفاته.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 28، والمغني لابن باطيش ص 453، وفتح الباري (مقدمة) ص 167، والموسوعة الفقهية 24/ 148].

.العقبة:

واحدة العقبات، وقد صارت علما على العقبة التي ترمى عندها الجمرة وتعريفها بالعلمية بالغلبة، لا باللام، كالصّعق، والدّبران ونحوهما.
والعقبة- بوزن غرفة-: النوبة، يقال: (دارت عقبة فلان): إذا جاءت نوبته ووقت ركوبه، يعني: إذا سافر بالعبد يركبه تارة ويمشيه تارة.
[المصباح المنير (عقب) ص 419، 420 (علمية)، والمطلع ص 199، 354].

.العقد:

لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء. تقول: (عقد البيع والعهد يعقده عقدا): شده، وأصل العقد نقيض الحل، ثمَّ استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، وعاقده على كذا وعقده عليه: بمعنى:
عاهده.
وتعاقدوا: تعاهدوا، والعقيد والمعاقد: المعاهد.
وفي (المصباح): عقدت البيع ونحوه، وعقدت اليمين وعقدتها- بالتشديد-: توكيد، وعاقدته على كذا وعقدته عليه، بمعنى: عاهدته، ومعقد الشيء، مثل مجلس:
موضع عقده.
وعقدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه، والجمع: عقود، ومنه قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة: الآية 1]، وقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} [سورة البقرة: الآية 235]: أي إحكامه، والمعنى:
لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة.
وتطلق العقدة مجازا على رتة اللسان وصعوبة النطق، قال الله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي} [سورة طه: الآيتان 27، 28]، وقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِي الْعُقَدِ} [سورة الفلق: الآية 4] هو تصوير لشدة حرص المفسدات بين الناس على تحقيق غرضهن في فك روابط الألفة والمحبة وقطعها، وينطبق هذا الوصف على مدّعيات السحر اللاتي يعقدن عقدا على خيوط خاصة بهنّ، ثمَّ يحللنها ليوهمن الناس أنهن صغن شيئا، ولم يصغن إلا كذبا وتمويها وتشبه بهن كل شخصية من الرجال أو النساء تحاول الإفساد بين زوجين أو أخوين أو شريكين، وعقد العهد: أقره وتعهد بتنفيذه وأمضاه.
وفي الاصطلاح: يطلق العقد على معنيين: الأول: المعنى العام: وهو كل ما يعقده (يعزمه) الشخص أن يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه، كما يقول الجصاص، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمى اليمين على المستقبل عقدا، لأن نفسه الوفاء به، وسمى اليمين على المستقبل عقدا، لأن الحالف ألزم نفسه على الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العقد: العهد والأمان، لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك، ومن هذا الإطلاق العام قول الآلوسي في تفسير قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة: الآية 1] حيث قال: المراد بها يعم جميع ما ألزم الله عباده وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء به.
الثاني: المعنى الخاص: وبهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل.
قال الجرجاني: العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول، وبهذا المعنى عرّفه الزركشي، بقوله: (العقد: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما)، والعقد: الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي.
العقد المضاف: هو ما كان مضافا إلى وقت مستقبل، من الإضافة التي تعنى: (تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين).
العقد المعلق: هو ما كان معلّقا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة من التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل، مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
العقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل. العقد الموقوف: هو ما كان مشروعا بأصله ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
[لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 30، والتعريفات ص 153، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 247، 248، والموسوعة الفقهية 6/ 144، 145، 9/ 375، 12/ 71، 198، 28/ 220].

.العقر:

- بفتح العين-: لغة: الجرح، يقال: (عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا): قطع قوائمه.
وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
والعقر لا يكون إلّا في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.
والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.
وفي حديث النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام». [أحمد 3/ 197].
قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.
- ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: (عقرت المرأة) فهي: عاقر.
وجاء في التنزيل حكاية عن نبي الله زكريا عليه السلام: {وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً} [سورة مريم: الآية 8]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.
- والعقر- بضم العين- في اللغة: الجرح.
والعقر: الأصل، ومنه: (عقر الدار): أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر دارهم إلا ذلوا». [النهاية 3/ 271]، ومنه قيل لفلان: (عقار): أي أصل مال.
وعاقر الخمر: أي لازمها وداوم على شربها، وسميت الخمر عقارا، لأنها تعقر العقل وتذهب به.
واستعمل الفقهاء العقر على معنيين:
أحدهما: بمعنى: الجرح، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه. جاء في (الشرح الصغير): العقر: جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر.
وفي (البدائع): الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد، وما هو في معنى الصيد.
والثاني: بمعنى: ضرب قوائم الحيوانات.
والعقر- بالضم- في الاصطلاح الفقهي:
قال المناوي: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه: بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وقيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها- أي جرحها- فسمى مهرها عقرا، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها.
نقل ابن عابدين عن (الجوهرة): أن العقر في الحرائر مهر المثل.
وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا.
[لسان العرب (عقر)، وغريب الحديث للبستي 1/ 91، 368، 369، وأنيس الفقهاء ص 151، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 248، 249، والموسوعة الفقهية 7/ 197، 28/ 114، 30/ 257، 263، 267].

.العقص:

عقص الشّعر: ضفره وفتله.
والعقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب.
وعقصت المرأة شعرها: أي شدته وجمعته وعقدته في مؤخر رأسها.
والعقص: أن يشد ضفيرتيه حول رأسه كما تفعل النساء أو يجمع شعره فيعقد في مؤخر رأسه وكل ذلك مكروه.
[الفائق 3/ 387، والمصباح المنير (عقص) ص 160، والكفاية 1/ 358، 359، ونيل الأوطار 2/ 333، 8/ 8].

.العقصاء:

ملتوية القرنين، وهي بفتح العين المهملة، وسكون القاف بعدها صاد مهملة، ثمَّ ألف ممدودة.
فائدة:
العطفاء: مثلها في الانعطاف.
والجلحاء: كالجماء من جلح الرأس.
والعضباء: المنكسرة القرن: أي هي سليمة القرون مستويتها لتكون أجرح للمنطوح.
[الفائق 3/ 387، والمصباح المنير (عقص) ص 160، ونيل الأوطار 4/ 118].